أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
21
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
67 - والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ . . . بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ 68 - ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي . . . إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي 69 - وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ . . . برسمٍ الإعذارُ فيه باقي 70 - وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ . . . ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ 71 - ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ . . . تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا 72 - وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ . . . مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر 73 - ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ . . . بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ 74 - وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ . . . ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ 75 - لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ . . . وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ 76 - مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى . . . أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا 77 - وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ . . . قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ 78 - وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ . . . فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ 79 - وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ . . . في وقتنا هذا هو المَعْمولُ فصل في الإعذار 80 - وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ . . . بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ 81 - وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ . . . في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ 82 - ولا الذي وجَّهه القاضي إلى . . . ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا 83 - ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ . . . ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ 84 - ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ . . . والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ